أهلا بطرس من إمام مدته
من بحر علم فائض بحكمته
من لم يزل مشمرًا عن ساقه
لله في طاعته وخدمته
معجبا من سائل قد جاءه
محولقا محسبلا من حرقته
قال امرؤ أعتق مملوكا له
لعفو ربي وابتغاء جنته
فأوجبوا عليه في اعتاقه
لعبده المعتق كل قيمته
واوجبوا لآخر كنصفه
قصته في العتق مثل قصته
فقلت للسائل وهو ذو ذكا
يدرك ما القيته بفطنته
لا تعجبن فانها قضية
جرت على قانونها وشرعته
هذا فتى لم يملك العبد الذي
اعتقه الا ببضع امته
كان له مولى سواه فرضى
بجعل عبده صداق زوجته
ففسخت نكاحه زوجته
من قبل أن يمسها ببضعته
فأوجب الشرع على سيدها
ارجاع ما أصدقها بذمته
وكان قد أتلفه بعتقه
فوجبت قيمته في ذمته
للمالك الأول إلا أنه
قد جاد للعبد بملك مهجته
باذنه له بجعل نفسه
ملكا له يصرفها في شهوته
فصارت القيمة للعبد فخذ
حقيقة الحكم واصل علته
وما على المعتق حيف أجره
في معتق أعتقه بقيمته
ولم يسلم غيرها في عتقه
فلا تلم ولا تضق من فعلته
وزوجة الآخر لم تفسخ ولم
تأت بأمر موجب لفرقته
طلقها قبل المسيس فقضى
بنصف ما أصدق في منكوحته
والحمد لله الجواب هكذا
وربنا أعلمنا بصحته
0 تعليقات